النظام الأساسي

النظام الأساسي للحزب الوطني الديمقراطي

 الباب الأول :: مبادئ الحزب و نظامه الأساسي

مادة (1) أهداف الحزب
الحزب الوطني الديمقراطي حزب شعبي ، يمارس نشاطه في نطاق الشرعية الدستورية ، ويعمل على بناء الإنسان المصري و تنظيم جهوده و ضمان حريته ، و كفالة رفاهيته في إطار من السلام الاجتماعي ، و الوحدة الوطنية ، و العدالة الاجتماعية و سيادة القانون . ويسعى الحزب للحصول على ثقة الناخبين و الفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة ، من أجل تحقيق أهدافه وتنفيذ برامجه وسياساته
مادة (2) مقار الحزب
القاهرة هي المقر الرئيسي للحزب ، و تكون له مقار فرعية في عواصم محافظات الجمهورية و أقسامها و مراكزها و الشياخات و القرى و النجوع التابعة لها ، كما يجوز له بقرار من الأمانة العامة إنشاء مقار فرعية أخرى .

مادة (3) مبادئ الحزب
تحدد وثيقة المبادئ الأساسية للحزب الوطني الديمقراطي الإطار الفكري للحزب ، و تصدر بقرار من مؤتمره العام . وتلتزم جميع مستويات الحزب التنظيمية و تشكيلاته كما يلتزم أعضاؤه بالعمل وفقاً لتلك المبادئ .

مادة (4) النظام الأساسي
تضع الأمانة العامة للحزب النظم و القواعد و الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي ، على أن يعمل بها بعد اعتمادها من رئيس الحزب ، و يشار إليها ب " أساليب العمل " . كما تضع الأمانة العامة الهيكل التنظيمى للحزب  بما يتضمنه من توصيف مهام ومسئوليات وسلطات المستويات التنظيمية والمناصب المختلفة بالحزب على أن يعمل به بعد اعتماده من رئيس الحزب . ويستمر العمل بالهيكل التنظيمى للحزب وأساليب العمل ، و كذلك اللوائح المالية و الإدارية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي .

الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الأول :الهيكل العام للحزب و أسس تنظيمه
 
مادة (5) المستويات التنظيمية
يتكون البناء التنظيمى للحزب من القاعدة إلى القمة من المستويات الآتية :
1- مستوى الوحدة الحزبية .
2- مستوى القسم أو المركز .
3- المستوى المركزي . و يشمل الأمانة العامة و المكتب السياسي .

مادة (6) إدارة المستويات التنظيمية
تتولى لجنة الوحدة الحزبية إدارة شئون الوحدة . كما تتولى لجنة و هيئة مكتب القسم أو المركز أو المحافظة إدارة شئون الحزب بكل منها . ويتولى المكتب السياسي و الأمانة العامة للحزب و هيئة مكتبها إدارة المستوى المركزي و يشار إليها جميعا ب" المستويات التنظيمية "، كما يشار إلى بقية هيئات الحزب المنصوص عليها في هذا النظام ب " التشكيلات الحزبية " .
مادة (7) مسئوليات المستويات التنظيمية
يعمل كل مستوى تنظيمي بالحزب على ما يلى :

1) الدعوة للحزب و لبرامجه و سياساته .
2) العمل على تنمية و تنشط عضوية الحزب .
3) دراسة مشاكل الجماهير و اقتراح و سائل حلها .
4) إعداد و إدارة خطة النشاط الحزبي في نطاق المستوى التنظيمي ، و رفع التقارير الدورية عنها إلى المستوى الأعلى .
5) تأييد و دعم مرشحي الحزب في الانتخابات العامة .
6) توعية الجماهير بأهمية القيد في جداول الانتخابات العامة و تسهيل ذلك لهم .
7) دعم و تشجيع مشاركة الشباب و المرأة في عضوية و نشاط الحزب .
8) إعداد ميزانية الحزب الخاصة بالمستوى التنظيمي ، و العمل على تدبير مواردها .
9) تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحزب ، و مؤتمراته السنوية ، و قرارات المستويات التنظيمية الأعلى .

مادة (8) سلطة المستوى التنظيمي الأعلى
لكل مستوى تنظيمي سلطة الإشراف على المستوى الأدنى و متابعة نمو عضويته. وعليه تصعيد مقترحات و آراء المستوى الأدنى ، و نقل تكليفات المستويات الأعلى إليه. و للمستوى الأعلى تنظيماً أن يطلب من المستوى الأدنى إعادة النظر فى أى قرار أو توصية سبق له اتخاذها متى رأى أنها مخالفة للنظام الأساسى للحزب أو لمبادئه أو برامجه او أنها ضارة بالحزب على أى نحو آخر . فإن لم يستجيب المستوى الأدنى خلال أسبوعين من تلقيه الطلب ، كان للمستوى الأعلى أن يفصل في الموضوع بنفسه . و يكون قراره ملزماً .

مادة (9) سلطات تعديل تشكيل اللجان و هيئات المكاتب
للمستوى التنظيمي المسئول عن اختيار بعض أعضاء المستوى الأدنى منه استبدال الأعضاء المختارين بأعضاء آخرين في أي وقت ، متى كان ذلك محققاً لمصلحة الحزب . و للأمانة العامة – عند الضرورة – أن تعيد تشكيل لجنة أو هيئة مكتب أية وحدة حزبية أو قسم أو مركز أو محافظة ، بما فيها من أعضاء منتخبين ، على أن يعرض قرارها في هذا الشان على أول مؤتمر عام أو سنوى تال . و لرئيس الحزب أن يعيد تشكيل المكتب السياسي و الأمانة العامة على أن يعرض قراره في هذا الشأن على أول مؤتمر عام أو سنوى تال. و لرئيس الحزب تغيير الأعضاء الذين يختارهم لعضوية أي مستوى تنظيمي أو تشكيل حزبي في أي وقت يقدره .
مادة (10) مؤتمرات الحزب
ينعقد المؤتمر العام للحزب كل خمس سنوات بقرار من رئيس الحزب ، كما تنعقد مؤتمراته السنوية بقرار منه كل عام ، باستثناء السنة التي ينعقد فيها المؤتمر العام ، على أن يكون انعقاد المؤتمر العام أو السنوى في شهر سبتمبر . و تنعقد المؤتمرات الانتخابية للوحدات الحزبية و الأقسام و المراكز و المحافظات بقرار من رئيس الحزب في السنة التي ينعقد فيها المؤتمر العام للحزب ، وفى موعد يسمح بتشكيل لجانها و هيئات مكاتبها قبل انعقاده بثلاثين يوماً على الأقل ، كما تنعقد مؤتمراتها السنوية كل عام ، باستثناء السنوات التي تنعقد فيها المؤتمرات العامة ، في الربع الأول من العام بقرار من الأمانة العامة ، على أن تصدر الدعوة لانعقادها على النحو الذي تبينه أساليب العمل . وفى جميع الأحوال يكون لرئيس الحزب أن يدعو لانعقاد مؤتمر عام أو سنوى استثنائى في غير موعده متى طرأت ظروف تدعو لذلك، علي أن يبين قرار الدعوة جدول أعمال المؤتمر ، و ما إذا كان يتضمن انتخاب رئيس الحزب أو إعادة تشكيل أي مستوى من مستوياته التنظيمية .
مادة (11) انتخابات الحزب
تكون انتخابات الحزب كل خمس سنوات ميلادية و لرئيس الحزب أن يدعو لعقد انتخابات جديدة لمستوى تنظيمي أو أكثر ، في أي وقت آخر ، متى دعت الظروف لذلك. وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر ، و تبين أساليب العمل قواعد و إجراءات الترشيح لها و تنظيمها و تشكيل و صلاحيات لجان الإشراف عليها . ويراعى في انتخابات لجان الوحدات الحزبية ألا تقل نسبة تمثيل العمال و الفلاحين فيها عن 50% ، كما يراعى في كافة انتخابات المستويات التنظيمية تمثيل المرأة و الشباب بشكل فعال .
مادة ( 12) عضوية المستوى التنظيمي
مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة لأعضاء المكتب السياسي و الأمانة العامة وفقا للمادتين (34) و(36)من هذا النظام ، و كذلك الأوضاع المقررة لأعضاء مجلسي الشعب و الشورى و المجالس المحلية و لأمناء الوحدات الحزبية ، وفقاً للمواد(17) و(18) و(20) و(22) و(23) و(25) و(27) و(29) منه ، لا يجوز الجمع بين عضوية مستويين تنظيميين أو أكثر إلا بقرار من الأمانة العامة . وفى جميع الأحوال ، إذا فقد العضو الصفة التي كانت أساساً لعضويته في مستوى تنظيمي ، سقطت تلك العضوية تلقائياً .
مادة (13) نصاب التصويت في الاجتماعات الحزبية
تصدر قرارات اجتماعات المستويات التنظيمية و التشكيلات الحزبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، و إذا تساوت أصواتهم رجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع . 

الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الثانى :الوحدة الحزبية
 
مادة (14) إنشاء وحل الوحدة الحزبية
تكون المشاركة الجماهيرية في الحزب من خلال عضوية وحداته الحزبية . وتتكون الوحدة الحزبية من جميع الأعضاء في القرية أو الشياخة أو العزبة أو التجمع السكنى ، على ألا يقل عددهم عن مائتى عضو .
ويصدر بإنشاء الوحدة أو بحلها ، أو بالإعفاء من شرط الحد الأدنى لأعضائها قرار من الأمانة العامة بناءً على اقتراح أمين المركز أو القسم وعرض أمين المحافظة . وتتبع في إنشاء الوحدات الحزبية وحلها الإجراءات المبينة في أساليب العمل .
مادة (15) مؤتمر الوحدة الحزبية
يتكون كل من المؤتمر الانتخابى والسنوى للوحدة الحزبية من جميع أعضائها ويختص بما يأتى :
1)انتخاب العدد المطلوب من أعضاء لجنة الوحدة الحزبية وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام .
2)إقرار ومتابعة تنفيذ خطة عمل الحزب بالوحدة وحسابها الختامى وموازنتها التقديرية .
3)تشجيع نمو العضوية على مستوى الوحدة .
4)مناقشة ما تعرضه لجنة الوحدة من تقارير .
5)دراسة مشاكل الجماهير واقتراح وسائل حلها .

ويرأس المؤتمر السنوى أمين الوحدة أو الأمين المساعد فى حالة غيابه . ويشترط لصحة انعقاد مؤتمر الوحدة الانتخابي أو السنوى حضور 30% على الأقل من أعضائه ويجتمع أعضاء مؤتمر الوحدة الحزبية ما لا يقل عن ثلاث مرات أخرى سنوياً لمتابعة نشاط الوحدة .
مادة (16) لجنة الوحدة الحزبية
تتكون لجنة الوحدة الحزبية من خمسة وعشرين عضواً ، ينتخب المؤتمر الانتخابي للوحدة عشرين منهم ، و تختار هيئة مكتب المحافظة الخمسة الآخرين بناءً على ترشيح هيئة مكتب القسم أو المركز ، و يتم تجديد عضوية 25 % من لجنة الوحدة بطريق القرعة فى كل مؤتمر سنوى لاحق على تشكيلها ، مع استثناء أمناء لجان الوحدات الحزبية والأمناء المساعدين من هذا التجديد ، و مع مراعاة استمرار نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الأعضاء المختارين . و لمن سقطت عضويته بطريق القرعة أن يعيد ترشيح نفسه لعضوية اللجنة ، على أن يعاد تشكيلها بالكامل فى المؤتمر الانتخابى التالى . و يراعى تمثيل العزب و النجوع فى عضوية لجان الوحدات الحزبية ، و يتم ذلك كله على النحو الذى تبينه أساليب العمل . وتختار هيئة مكتب المحافظة من بين أعضاء لجنة الوحدة ، الأمناء السبعة الآتين:
1) أمين الوحدة
2) أمين مساعد يتولى شئون التنظيم .
3) أمين الصندوق.
4) أمين العمال
5) أمين الفلاحين .
6) أمين الشباب.
7) أمين المرأة .

وتجتمع لجنة الوحدة الحزبية مرة كل أسبوعين ، بناءً على دعوة أمين الحزب بالوحدة ، أو بتكليف من مستوى حزبى أعلى . ويشترط لصحة الاجتماع حضور 30% على الأقل من أعضاء اللجنة ، و يرأس الاجتماع أمين الوحدة أو الأمين المساعد فى حالة غيابه .

الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الثالث :القسم أو المركز 

مادة (17) المؤتمر الانتخابي للقسم أو المركز
يتكون المؤتمر الانتخابى للقسم أو المركز من :

1) الأعضاء السبعة الحاصلين على أعلى الأصوات فى المؤتمر الانتخابى لكل وحدة حزبية تابعة للقسم أو المركز . وفى حالة تشكيل اللجنة بالتزكية تجرى قرعة لاختيار سبعة من أعضائها .
2) أعضاء المجلس الشعبى المحلى للقسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب .
3) أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب .
4) أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الدائرة التابع لها القسم أو المركز، الأعضاء بالحزب .
وفى حالة عدم وجود أقسام إدارية بالمدينة تعامل معاملة الأقسام والمراكز . ويشترط لصحة انعقاد المؤتمر حضور 50% على الأقل من أعضائه .
مادة (18) المؤتمر السنوى للقسم أو المركز
ينعقد المؤتمر السنوى للقسم أو المركز بدعوة من أمين القسم أو المركز ، ويتكون من :

1) أعضاء لجنة القسم أو المركز المنتخبين والمختارين .
2) أمناء الوحدات الحزبية و الأمناء المنصوص عليهم فى المادة (16) من هذا النظام .
3) الأعضاء المشار إليهم فى الفقرات (2) إلى (4) من المادة (17) من هذا النظام .
ويرأس المؤتمر السنوى أمين الحزب بالقسم أو المركز أو الأمين المساعد فى خالة غيابه . ويشترط لصحة انعقاده حضور 50% على الأقل من أعضائه .    
مادة (19) اختصاصات مؤتمر القسم أو المركز
يختص المؤتمر السنوى للقسم أو المركز بما يأتى :
1) إقرار و متابعة تنفيذ خطة عمل الحزب فى القسم أو المركز ، و اعتماد حسابه الختامى وموازنته التقديرية.
2) مناقشة التقارير و التوصيات التى تعدها لجنة القسم أو المركز.
3) متابعة نشاط الوحدات الحزبية التابعة للقسم أو المركز و نمو العضوية بها.
و يختص المؤتمر الانتخابي للقسم أو المركز ، بالإضافة إلى ما سبق ، بانتخاب العدد المطلوب من أعضاء لجنة القسم أو المركز ، على النحو الذى تبينه أساليب العمل .
مادة (20) لجنة القسم أو المركز
يدير شئون الحزب على مستوى القسم أو المركز لجنة تتكون من :
1) أربعين عضواً ، ينتخب المؤتمر الانتخابي للقسم أو المركز ثلاثين منهم ، وتختار الأمانة العامة العشرة الآخرين .
2) أمناء الوحدات الحزبية بالقسم أو المركز .
3) رئيس ووكيل المجلس الشعبى المحلى فى المستوى المقابل ، الأعضاء بالحزب .
4) رؤساء المجالس الشعبية المحلية للقرى التابعة للمركز ، الأعضاء بالحزب .
5) أعضاء المجلس الشعبى بالمحافظة عن القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب .
6) أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الدائرة التى يتبعها القسم أو المركز ، الأعضاء بالحزب .
وتحدد أساليب العمل قواعد تمثيل الوحدات الحزبية فى لجان الأقسام والمراكز .
وتجتمع لجنة القسم أو المركز مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة أمين القسم أو المركز ، أو بناءً على تكليف من مستوى حزبي أعلى . ويرأس اجتماعها أمين القسم أو المركز أو الأمين المساعد فى حالة غيابه . ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور 50 % على الأقل من أعضائها .
مادة ( 21 ) هيئة مكتب القسم أو المركز
تختار الأمانة العامة من بين أعضاء لجنة القسم أو المركز هيئة مكتب ، تتولى إدارة النشاط اليومي للحزب ، وتتكون من العشرة أعضاء الآتين :
1-  أمين القسم أو المركز .
2- 3-  أمينان مساعدان يتولى أحدهما شئون التنظيم .
4-  أمين الإعلام .
5-  أمين الصندوق .
6-  أمين المجالس الشعبية .
7-  أمين الفلاحين .
8-  أمين العمال .
9-  أمين الشباب .
10-  أمينة المرأة .

وتجميع هيئة المكتب مرة على الأقل كل أسبوعين بناءً على دعوة أمين القسم أو المركز أو بناءً على تكليف من مستوى حزبى أعلى . ويرأس اجتماع هيئة المكتب أمين القسم أو المركز أو الأمين المساعد فى حالة غيابه ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور 50 % على الأقل من الأعضاء . 

الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الرابع :المحافظة

مادة (22) مؤتمر المحافظة الانتخابى
يتكون المؤتمر الانتخابى للمحافظة من :
1) الأعضاء المنتخبين فى لجان الأقسام والمراكز التابعة للمحافظة .
2) أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن دوائر المحافظة ، الأعضاء بالحزب .
3) أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، الأعضاء بالحزب .
ويشترط لصحة انعقاد المؤتمر حضور 50% على الأقل من أعضائه .
مادة (23) مؤتمر المحافظة السنوى
يتكون المؤتمر السنوى للمحافظة من :
1) الأعضاء المنتخبين والمختارين فى لجنة المحافظة .
2) الأعضاء المنتخبين والمختارين فى لجان الأقسام والمراكز التابعة للمحافظة .
3) الأعضاء المشار إليهم فى الفقرتين (2) و (3) من المادة (22) من هذا النظام . وينعقد المؤتمر السنوي بدعوة من أمين المحافظة ، ويشترط لصحة انعقاده حضور 50% على الأقل من أعضائه . ويجتمع أعضاء المؤتمر مرة أخرى على الأقل خلال العام .
مادة (24) اختصاصات مؤتمر المحافظة
يختص المؤتمر السنوى للمحافظة بما يأتى :
1) إقرار و متابعة تنفيذ خطة عمل الحزب فى المحافظة ، و اعتماد حسابه الختامى وموازنته التقديرية.
2) مناقشة التقارير و التوصيات التى تعدها لجنة المحافظة .
3) متابعة النشاط الحزبى فى الأقسام والمراكز التابعة للمحافظة .
4) متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المستوى المركزى .
و يختص المؤتمر الانتخابي للمحافظة  ، بالإضافة إلى ما سبق ، بانتخاب العدد المطلوب من أعضاء لجنة المحافظة على النحو الذى تبينه أساليب العمل .
مادة (25) لجنة المحافظة
يدير شئون الحزب على مستوى المحافظة لجنة ، تتكون من .
1) أربعين عضواً ، ينتخب المؤتمر الانتخابى للمحافظة ثلاثين منهم ، وتختار الأمانة العامة العشرة الآخرين . واستثناءً من ذلك يكون عدد الأعضاء المنتخبين فى لجنة محافظة القاهرة أربعين عضواً وعدد الأعضاء المختارين خمسة عشر عضواً .
2) أمناء الأقسام والمراكز بالمحافظة .
3) أعضاء هيئة مكتب المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة ، الأعضاء بالحزب .
4) أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دوائر المحافظة ، الأعضاء بالحزب .

وتحدد أساليب العمل قواعد تمثيل المراكز والأقسام فى لجنة المحافظة . وتجتمع لجنة المحافظة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة أمين المحافظة أو الأمانة العامة . ويرأس الاجتماع أمين المحافظة أو الأمين المساعد فى حالة غيابه ، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور 50 % على الأقل من أعضائها .
مادة (26) هيئة مكتب المحافظة
تختار الأمانة العامة من بين أعضاء لجنة المحافظة هيئة مكتب ، تتولى إدارة النشاط اليومى للحزب . وتتكون هيئة المكتب من الخمسة عشر عضواً الآتين :

1) أمين المحافظة ، ويصدر باختياره قرار من المكتب السياسى .
2)-3) أمينان مساعدان ، يتولى أحدهما شئون التنظيم .
4) أمين الإعلام .
5) أمين الشئون المالية والإدارية .
6) أمين شئون العضوية .
7) أمين التدريب والتثقيف السياسي .
8) أمين المجالس الشعبية .
9) أمين الفلاحين
10) أمين العمال .
11) أمين الشباب
12) أمينة المرأة
13) إلى 15) ثلاثة أعضاء إضافيين .

واستثناءً من ذلك ، يزاد عدد الأعضاء الإضافيين إلى ثلاثة عشر عضواً بالنسبة لمحافظة القاهرة . وتجتمع هيئة مكتب المحافظة مرة على الأقل كل أسبوعين ، بناءً على دعوة أمين المحافظة أو على دعوة الأمانة العامة . ويرأس الاجتماع أمين المحافظة أو الأمين المساعد فى حالة غيابه , ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور 50 % على الأقل من الأعضاء . 

الباب الثاني :: البناء التنظيمي للحزب :: الفصل الخامس:المستوى المركزى 

مادة (27) المؤتمر السنوى للحزب
يتكون المؤتمر السنوى للحزب من :

1) أعضاء المكتب السياسى .
2) أعضاء الأمانة العامة .
3) أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، الأعضاء بالحزب .
4) أعضاء الأمانات المركزية .
5) أعضاء المجلس الأعلى للسياسات .
6) أعضاء هيئات مكاتب المحافظات .
7) أمناء الأقسام والمراكز والأمناء المساعدين أمناء التنظيم .
8) 5 % من أمناء الوحدات الحزبية فى كل محافظة ، يتم اختيارها وفقاً لأساليب العمل .

مادة (28) اختصاصات المؤتمر السنوى
يختص المؤتمر السنوى للحزب بما يأتى :

1) متابعة تنفيذ الخطة السنوية للحزب .
2) مناقشة واعتماد خطة عمل الحزب السنوية وحسابه الختامى وموازنته التقديرية .
3) مناقشة السياسات العامة للحزب التى تقدم إليه وفقا لأساليب العمل .
4) تعديل النظام الأساسي للحزب بناءً على عرض المكتب السياسي . باستثناء المواد من (1) إلى (10) و(15) و(19) و (24) ومن (28) إلى (32) و(35) و(37) و (39) و(57) و (62) و (63) و (76) من هذا النظام ، فتكون سلطة تعديلها للمؤتمر العام وحده .
5) اعتماد التغييرات التى يجريها رئيس الحزب فى عضوية الأمانة العامة .
6) مناقشة التقارير والدراسات التى تعرض على المؤتمر .
7) مناقشة الموضوعات الأخرى التى يرى رئيس الحزب إضافتها إلى جدول الأعمال . 

مادة (29) المؤتمر العام
يتكون المؤتمر العام للحزب من أعضاء المؤتمر السنوى ، بالإضافة إلى أعضاء لجان المحافظات المنتخبين والمختارين ، وأعضاء هيئات مكاتب الأقسام والمراكز ، مع زيادة ممثلي أمناء الوحدات الحزبية إلى 15 % من أمناء وحدات كل محافظة . وتكون للمؤتمر العام اختصاصات المؤتمر السنوى بالإضافة إلى ما يأتى :
1- انتخاب رئيس الحزب .
2- التصويب على اختيار العدد المطلوب من أعضاء المكتب السياسي ، بناءً على ترشيح رئيس الحزب .
3- التصويب على اختيار العدد المطلوب من أعضاء الأمانة العامة ، بناءً على ترشيح المكتب السياسى .
4- تعديل مواد النظام الأساسى للحزب ومبادئه الأساسية ، وفقاً لمقتضيات العمل الحزبى .

مادة (30) انعقاد المؤتمر العام والمؤتمر السنوى
ينعقد كل من المؤتمر العام والمؤتمر السنوى للحزب بدعوة من رئيس الحزب وبرئاسته . ويشترط لصحة انعقاده حضور 40 % على الأقل من أعضائه. وتحدد أساليب العمل إجراءات إعداد وتنظيم ، ووضع جدول أعمال كل من المؤتمر السنوى والمؤتمر العام . 

مادة (31) انتخاب رئيس الحزب
يكون اختيار رئيس الحزب بالانتخاب الحر المباشر . وتشكل لجنة خاصة للإشراف على انتخاب رئيس الحزب بقرار من المكتب السياسى قبل موعد انعقاد المؤتمر العام بفترة لا تقل عن أسبوعين ، وتتكون من خمسة أعضاء من غير المرشحين لرئاسة الحزب على النحو الآتي :

1) أكبر نواب رئيس الحزب سناً ، رئيساً .
2) أكبر أعضاء المكتب السياسي سناً من غير المرشحين للرئاسة .
3) رئيس أمانة القيم الشئون القانونية . أو أكبر أعضاء الأمانة سناً إذا كان رئيس الأمانة مرشحاً للرئاسة .
4) عضوان سابقان بالهيئات القضائية من أعضاء الحزب .

فإذا لم يكن للحزب نائب للرئيس ، أو إذا كان نوابه جميعاً مرشحين للرئاسة ، انعقدت رئاسة اللجنة لأكبر أعضاء المكتب السياسي سناً على أن يضاف إلى عضويتها التالي له في السن من أعضاء المكتب السياسي غير المرشحين للرئاسة . وتختص لجنة الإشراف بتلقي طلبات الترشيح لرئاسة الحزب والتحقيق من توافر شروط الترشيح والإشراف على كافة إجراءات الانتخاب ، وفرز الأصوات والإعلان
عن رئيس الحزب .ويشترط فى المرشح لرئاسة الحزب ما يلي :

1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .
2- ألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية .
3- أن تكون قد مضت على عضويته بالحزب خمس سنوات على الأقل ، وألا يكون قد فقد أياً من شروط العضوية .
4- أن يؤيد ترشيحه – كتابة – ما لا يقل عن 20 % من أعضاء المؤتمر العام .

 ويتم انتخاب رئيس الحزب فى جلسة خاصة فى بداية انعقاد المؤتمر العام ، يرأسها رئيس لجنة الإشراف ، والذى يقوم بالإعلان عن الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين رئيساً لحزب. وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة ، يعاد التصويت فى الجلسة ذاتها بين المرشحين الاثنين على أعلى الأصوات ، فإذا لم يتقدم سوى مرشح واحد ، وجب لإعلانه رئيساً أن يحصل على موافقة 50% على الأقل من أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإلا أعيد إجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا النظام . وتنعقد لرئيس الحزب رئاسة المؤتمر العام فور انتهاء جلسة الانتخاب . وتكون مدة رئاسة الحزب خمس سنوات ميلادية ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الحزب أكثر من مرة . وفى حالة خلو منصب رئيس الحزب لأي سبب ، يتولى رئاسة الحزب مؤقتاً أكبر نوابه سناً أو أكبر أعضاء المكتب السياسي سناً ، فى حالة خلو منصب نائب الرئيس ، وبشرط ألا يكون الرئيس المؤقت مرشحاً لرئاسة الحزب . ويدعو الرئيس المؤقت لعقد مؤتمر عام استثنائي ، يقتصر عمله على انتخاب رئيس جديد للحزب ، وفقاً للإجراءات ذاتها المنصوص عليها فى هذه المادة ودون المساس بتشكيل المستويات التنظيمية القائمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو منصب رئيس الحزب . 

مادة (32) اختصاصات رئيس الحزب
يكون لرئيس الحزب سلطة الإشراف والتوجيه والمتابعة لكافة تشكيلات الحزب ومستوياته التنظيمية ويرأس أي اجتماع حزبي يحضره . ويختص رئيس الحزب بالإضافة إلى ما سبق، بما يأتى :

1. ترشيح الأمين العام للحزب .
2. اختيار الأمناء العامين المساعدين ، من بين أعضاء الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتهم .
3. إضافة أعضاء إلى الأمانة العامة وفقاً للمادة (36) من هذا النظام .
4. اختيار أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة من بين أعضاء الأمانة العامة للحزب .
5. إعادة تشكيل المكتب السياسي والأمانة العامة ، على أن يعرض قراره في هذا الشأن على أول مؤتمر سنوى أو عام تال .
6. اختيار أمناء الأمانات المركزية من بين أعضاء الأمانة العامة .
7. اختيار ممثلي الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشورى .
8. اختيار رئيس وأعضاء أمانة القيم والشئون القانونية .
9. دعوة المؤتمر السنوي للحزب ومؤتمره العام للانعقاد .
10. ترشيح أعضاء المكتب السياسي الثمانية الذين يختارهم المؤتمر العام .
11. دعوة المكتب السياسي للانعقاد .
12. اعتماد الهيكل التنظيمي وأساليب العمل التي تضعها الأمانة العامة . 

مادة (33) نواب رئيس الحزب
لرئيس الحزب أن يختار نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم . 

مادة (34) المكتب السياسي
يشكل المكتب السياسي للحزب من رئيس الحزب وعضوية كل من :

1. نواب رئيس الحزب .
2. رئيس مجلس الوزراء متى كان عضواً بالحزب .
3. رئيسي مجلسي الشعب والشورى متى كانا من أعضاء الحزب .
4. الأمين العام للحزب .
5. ثمانية أعضاء آخرين يختارهم المؤتمر العام بناءً على ترشيح رئيس الحزب .
ويجتمع المكتب السياسي بدعوة من رئيس الحزب وبرئاسته ، مرة على الأقل كل ستة أشهر . 

مادة (35) اختصاصات المكتب السياسي
يختص المكتب السياسي بما يأتى :

1. ترشيح العدد المطلوب من أعضاء الأمانة العامة .
2. اختيار أمناء الحزب بالمحافظات .
3. اختيار مرشحي الحزب فى الانتخابات البرلمانية ومرشحي الحزب لرئاسة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بناءً على عرض الأمانة العامة وعلى النحو الذي تبينه أساليب العمل .
4. رسم السياسات العامة للحزب .
5. إقرار السياسات العامة للحزب الذي تعدها أمانة السياسات وتعتمدها الأمانة العامة .
6. إقرار البرنامج العام للحزب الذى تعده أمانة السياسات وتعتمده الأمانة العامة .
7. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمؤتمرات السنوية . 

مادة (36) تشكيل الأمانة العامة
تشكل الأمانة العامة طبقاً لما يلي :

1. خمسة وعشرون عضواً يختارهم المؤتمر العام بناءً على ترشيح المكتب السياسي .
2. ما لا يزيد عن خمسة أعضاء آخرين لرئيس الحزب أن يضمهم إلى عضوية الأمانة العامة في أي وقت يقدره . ويتم ترشيح وانتخاب الأمين العام للحزب وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا النظام . ويختار رئيس الحزب الأمناء العاملين المساعدين من بين أعضاء الأمانة العامة ويحدد اختصاصاتهم . وتجتمع الأمانة العامة مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة الأمين العام وبرئاسته ، كما تجتمع كلما دعا رئيس الحزب لانعقادها . ولرئيس الوزراء إذا كان عضواً بالحزب ،  أن يحضر اجتماعات الأمانة العامة ، وتنعقد له في هذه الحالة رئاستها .

 مادة (37) اختصاصات الأمانة العامة
تختص الأمانة العامة بوضع الهيكل التنظيمى للحزب وأساليب العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، على أن يعمل بها بعد اعتمادها من رئيس الحزب ، كما تختص بما يأتى :

1) متابعة كافة أوجه العمل الحزبى .
2) تنفيذ قرارات رئيس الحزب والمكتب السياسي ، وما يصدر من قرارات عن المؤتمرات العامة والسنوية للحزب .
3) اختيار العدد المطلوب من أعضاء لجان الأقسام و المراكز والمحافظات .
4) تشكيل هيئات مكاتب المراكز و الأقسام و المحافظات .
5) توجيه نشاط لجان وهيئات مكاتب المحافظات .
6) اختيار أعضاء الأمانات المركزية من بين أعضاء الحزب .
7) متابعة أعمال الأمانات المركزية .
8) اعتماد السياسات العامة للحزب وعرضها على المكتب السياسى طبقاً لأساليب العمل .
9) اعتماد برنامج الحزب وعرضه على المكتب السياسى .
10) اقتراح أسماء مرشحى الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، ورفعها للمكتب السياسى وذلك على النحو الذى تحدده أساليب العمل .
11) اختيار مرشحى الحزب لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية .
12) إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامى للحزب ، وعرضها على المؤتمر العام أو السنوى للحزب .
13) اختيار أعضاء المجلس الأعلى للسياسات . 

مادة (38) انتخاب الأمين العام
يتولى رئيس الحزب ترشيح الأمين العام من بين أعضاء الحزب ، ويعرض اسم المرشح على أعضاء الأمانة العامة ز ويشترط لتعيين الأمين العام أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء الأمانة العامة ، وإلا أعيد التصويت على مرشح آخر يختاره رئيس الحزب . ولرئيس الحزب إعفاء الأمين العام من منصبه ، ويتبع فى تعيين الأمين العام الجديد الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة . 

مادة (39) اختصاصات الأمين العام
يدير الأمين العام كافة شئون الحزب ونشاطه اليومى ، بما فى ذلك :

1) متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الحزب والمكتب السياسى .
2) متابعة عمل أمناء الأمانات المركزية و أمناء المحافظات .
3) الإشراف العام على النواحى المالية والإدارية للحزب .
4) إصدار أساليب العمل بما يؤدى إلى نفاذها ، مع مراعاة اختصاص الأمانة العامة بوضعها واعتماد رئيس الحزب لها قبل إصدارها .
5) إصدار القرارات الخاصة بنفاذ تشكيل لجان وهيئات مكاتب الحزب فى الوحدات الحزبية والأقسام والمراكز والمحافظات ، مع مراعاة أحكام هذا النظام بشأن الاختصاص بتشكيلها . 

مادة (40) هيئة مكتب الأمانة العامة
يكون للأمانة العامة هيئة مكتب يرأسها الأمين العام ، ويشترك فى عضويتها كل من الأمناء العامين المساعدين ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة الذين يختارهم رئيس الحزب . وتتولى هيئة مكتب الأمانة العامة مباشرة العمل الحزبى اليومى . 

مادة (41) اختصاصات هيئة مكتب الأمانة العامة
تختص هيئة مكتب الأمانة العامة بما يأتى :

1) الإشراف على العمل الحزبى اليومى لكافة المستويات الحزبية .
2) رفع التقارير الشهرية لرئيس الحزب .
3) الإعداد للاجتماع الشهرى للأمانة العامة و وضع جدول أعماله.
4) الإعداد للمؤتمر العام والسنوى للحزب .
5) اختيار أعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية .
6) اختيار رئيس وأعضاء لجان السياسات المتخصصة . 

الباب الثالث :: الامانات المركزية :: الفصل الأول :أحكام عامة

مادة (42) الأمانات المركزية
تشكل فى المستوى المركزى للحزب الأمانات المركزية الآتية:

1. أمانة التنظيم .
2. أمانة السياسات .
3. أمانة الإعلام .
4. أمانة الشئون المالية والإدارية .
5. أمانة التدريب والتثقيف السياسى .
6. أمانة العضوية .
7. أمانة الفلاحين .
8. أمانة العمال .
9. أمانة المرأة.
10. أمانة الشباب .
11. أمانة المهنيين .
12. أمانة قطاع الأعمال .

و تشكيل أمانة للقيم والشئون القانونية تتبع رئيس الحزب . وللمكتب السياسى ،  بناءً على اقتراح الأمانة العامة ، تشكيل أمانات مركزية أخرى وتحديد مجالات نشاطها . 

مادة (43) تشكيل الأمانات المركزية
تتكون كل أمانة مركزية من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ، ولا يزيد عن خمسة و عشرين عضواً ، على أن يختار رئيس الحزب أمينها من بين أعضاء الأمانة العامة للحزب . وتختار الأمانة العامة باقى أعضائها بناء على عرض أمين الأمانة المركزية .
ويكون لكل أمانة مركزية هيئة مكتب برئاسة أمينها ، وعضوية عدد من أعضائها ، لا يق عن ستة أعضاء ولا يزيد على تسعة . ويصدر بتشكيلها قرار من هيئة مكتب الأمانة العامة بناء على عرض أمين الأمانة المركزية .

 مادة (44) التنسيق بين الأمانات المركزية
 يتولى الأمين العام التنسيق بين الأمانات المركزية والإشراف على عملها . وتقوم الأمانة العامة بمتابعة وضع وتنفيذ خطة عمل كل منها ، وعرض ما تقوم به من نشاط على المؤتمر السنوى . 

الباب الثالث :: الأمانات المركزية :: الفصل الثانى :اختصاصات و مسئوليات الأمانات المركزية

مادة (45) أمانة التنظيم
تتولى أمانة التنظيم إدارة كافة الجوانب التنظيمية للحزب بما فى ذلك الإشراف على الوحدات الحزبية، وعلى لجان وهيئات مكاتب الأقسام والمراكز والمحافظات ومتابعة أدائها لمهامها، و التزامها بالانضباط الحزبى . وتتولى أمانة التنظيم وضع قاعدة بيانات للقيادات التنظيمية، وخطط تصعيد تلك القيادات .
 وتقوم أمانة التنظيم بالإشراف اليومى على أداء أمناء المحافظات، وعمل اللجنة البرلمانية، والتنسيق بين الأمانة العامة والهيئة البرلمانية للحزب، والإشراف على تنفيذ أساليب العمل الخاصة باختيار مرشحى الحزب لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية والأساليب الخاصة باختيار أعضاء لجان وهيئات مكاتب الحزب حتى مستوى المحافظة . وترفع أمانة التنظيم توصياتها بشأن أداء المستويات الحزبية إلى الأمانة العامة وهيئة مكتبها لاتخاذ ما تراه من إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام . 

مادة (46) أمانة السياسات
تتولى أمانة السياسات دراسة وإعداد مشروعات وثائق  السياسات العامة للحزب وبرنامجه العام للعرض على الأمانة العامة للاعتماد المبدئى ثم على المكتب السياسى للإقرار النهائى، ودلك وفقاً لأساليب العمل .
كما تتولى إصدار الوثائق الأخرى المحددة فى أساليب العمل وتتولى نشرها .  

المجلس الأعلى للسياسات
يتبع أمانة السياسات مجلس أعلى للسياسات يرأسه أمينه ، ويتكون من عدد من أعضاء الحزب لا يتجاوز المائتين من مختلف المجالات والتخصصات . ويصدر بتعيين أعضاء المجلس قرار من الأمانة العامة بناءً على عرض أمين السياسات . ويتولى المجلس دراسة الموضوعات المحالة إلى أمانة السياسات وإصدار التوصيات بشأنها . وللمجلس فى سبيل ذلك أن يحيل تلك الموضوعات إلى لجان سياسات متخصصة لدراسة جوانبها الفنية . 

لجان السياسات المتخصصة
تتكون كل لجنة من لجان السياسات المتخصصة من عدد من أعضاء الحزب لا يتجاوز المائة ، يصدر باختيارهم – و بتحديد رئيس اللجنة – قرار من هيئة مكتب الأمانة العامة ، بناءً على ترشيح أمين السياسات . ويعاد تشكيل تلك اللجان وتحديد موضوعات وأطر عملها دورياً بما يتفق وأولويات عمل الحزب ، مع مراعاة استمرار نشاط اللجان التى تتناول موضوعات ذات طبيعة مستمرة ، على النحو الذى تحدده أساليب العمل . 

مجموعات العمل فى المحافظات
تحيل أمانة السياسات الموضوعات التى ترى عرضها على قواعد الحزب إلى لجان المحافظات التى تختص بمناقشتها ورفع التوصيات بشأنها إلى أمانة السياسات ، بعد استطلاع رأى لجان الحزب فى الأقسام أو المراكز و الوحدات الحزبية ، إذا ما دعت الحاجة لذلك .
وللجنة المحافظة أن تشكل من بين أعضاء مؤتمر المحافظة مجموعات عمل، لبحث الموضوعات المحالة إليها من أمانة السياسات، على أن يرأس كل مجموعة عمل أحد أعضاء لجنة المحافظة، وأن توافق هيئة مكتب الأمانة العامة على تشكيلها بناءً على عرض أمين المحافظة وأمين السياسات . وعلى مجموعة العمل أن تصدر توصياتها فى الموضوع المحال إليها فى الفترة الزمنية المقررة، وأن ترفعه إلى أمين المحافظة للعرض على أمانة السياسات، على أن ينفض تشكيلها برفع توصياتها . 

مادة (47) أمانة الإعلام
تعمل أمانة الإعلام على تعريف الجماهير بمبادئ الحزب وأهدافه وأفكاره وبرامجه ، على النحو الذى يشجع نمو العضوية ويعمق الانتماء الحزبى .
وتقوم الأمانة بإجراء قياسات دورية للرأى العام لتقييم مدى استجابة أفكار الحزب وبرامجه للمطالب الشعبية ، ونجاحه فى الوصول إلى الجماهير بفئاتها المختلفة وقدرته على كسب أصوات الناخبين . وتختص الأمانة بكل ما يتعلق بمخاطبة الحزب لأعضائه أو للجماهير خارجه ، وبعرض وتوضيح سياسات الحزب ومواقفه ومبادئه على الرأى العام .
وتشرف الأمانة على كافة صحف ومجلات و إصدارات ووسائل إعلام الحزب . 

مادة (48) أمانة الشئون المالية والإدارية
تشرف أمانة الشئون المالية والإدارية على كافة النواحى المالية والإدارية للحزب وتكون لها مسئولية إدارة أموال الحزب وتحصيل إيراداته وتنظيم الإنفاق منها، ولها على وجه الخصوص ما يأتى :

1) الإشراف على الجهاز الإداري والمالى للحزب فى كافة مستوياته التنظيمية ، واقتراح اللوائح الإدارية والمالية على الأمانة العامة .
2) الإشراف على تدريب العاملين بالجهاز الإدارى والمالى للحزب .
3) الإشراف على نظم إدارة المعلومات بالحزب ، والعمل على التطوير المستمر لتقنياتها .
4) الإشراف على نظم حفظ وتداول وثائق الحزب ومستنداته و مطبوعاته .
5) إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للحزب ، وخطته المالية لثلاثة أعوام ، وعرضها على الأمانة العامة لاعتمادها من المؤتمر السنوى .
6) متابعة إيرادات الحزب من رسوم العضوية والتبرعات .
7) إدارة استثمارات أموال الحزب . 

مادة (49) أمانة التدريب و التثقيف السياسى
تعمل أمانة التدريب والتثقيف السياسى على نشر الوعى السياسى والفهم المشترك بقضايا المجتمع وظروفه، وموقف الحزب منها بين أعضاء الحزب في كافة المستويات التنظيمية، وبخاصة الشباب منهم وعلى إعداد الكوادر الشابة فى الحزب لتقلد مناصبه القيادية .
وتقوم الأمانة بدورها من خلال تنظيم المؤتمرات و الدوارات و المعسكرات وغيرها من الأنشطة الجاذبة للأعضاء، ومن خلال إعداد المطبوعات التى تساهم فى عملية التثقيف . 

مادة (50) أمانة العضوية
تختص أمانة العضوية بمتابعة كل ما يتصل بالعضوية ، وبالعمل على نموها من خلال جذب العناصر الجيدة للانضمام إلى الحزب، وللتدرج فى مستوياته التنظيمية، وعليها وضع قاعدة بيانات تتضمن كل المعلومات الخاصة بالأعضاء وتحديثها وإدارتها من أجل معرفة الاتجاهات العامة والأنماط الرئيسية للعضوية، وإعداد الإحصائيات والتحليلات الخاصة بها .وتختص الأمانة بالإشراف على تنفيذ خطة العضوية السنوية، بالتنسيق مع الأمانات المركزية الأخرى، كما تتولى الإشراف على تنفيذ أساليب العمل المتصلة بشئون الأعضاء . 

مادة (51) أمانة الفلاحين
تختص أمانة الفلاحين بدراسة القضايا التي تهم الفلاحين والمجتمع الزراعي ، وبوضع الخطط لتنفيذ سياسات الحزب الخاصة بالفلاحين، والعمل على نمو عضويتهم بالحزب بالتنسيق مع أمانة العضوية، وبما يحقق مشاركتهم فى أنشطة الحزب وتأييدهم له.
وتعمل الأمانة على دعم وتأيد مرشحي الحزب في انتخابات الجمعيات الزراعية وحشد مساندة الفلاحين لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية .
وتتولى أمانة الفلاحين المتابعة والإشراف على أداء أمناء الفلاحين بالأقسام والمراكز والمحافظات، ورفع التقارير الخاصة بأدائهم إلى الأمانة العامة للحزب . 

مادة (52) أمانة العمال
تختص أمانة العمال بدراسة القضايا العمالية خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل، كما تضع الخطط لتنفيذ سياسات الحزب المتعلقة بتلك القضايا، وتشجيع نمو عضويتهم بالحزب، بالتنسيق مع أمانة العضوية، بما يحقق مشاركة العمال في أنشطة الحزب وتأييدهم له .
وعلى الأمانة أن تعمل على تأييد مرشحي الحزب في الانتخابات النقابية، وحث العمال من أعضاء الحزب على الترشيح لها، كما تعمل على حشد مساندة العمال لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية . وتشرف أمانة العمال على أمناء العمال بالأقسام والمراكز والمحافظات وترفع التقارير الخاصة بأدائهم إلى الأمانة العامة للحزب . 

مادة (53) أمانة المرأة
تختص أمانة المرأة بدراسة القضايا التى تهم المرأة المصرية، وبوضع الخطط لتنفيذ سياسات الحزب الخاصة بزيادة مشاركتها فى مختلف جوانب المجتمع وحماية حقوقها ومكتسباتها، كما تعمل على تشجيع نمو عضوية المرأة بالحزب بالتنسيق مع أمانة العضوية، وعلى تصعيد مشاركتها فى مختلف مستوياته التنظيمية .
وعلى الأمانة أن تسعى لحث المرأة على القيد في الجداول الانتخابية والمشاركة فى العمل السياسي، وتأييد مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية، ودعم مرشحات الحزب في مختلف المواقع العامة . وتشرف أمانة المرأة على أمينات المرأة بالأقسام والمراكز والمحافظات وترفع التقارير الخاصة بأدائهن إلى الأمانة العامة للحزب . 

مادة (54) أمانة الشباب
تختص أمانة الشباب بدراسة القضايا التي تهم الشباب، وبوضع الخطط لتنفيذ سياسات الحزب الخاصة بهم، والعمل على نمو عضويتهم بالحزب بالتنسيق مع أمانة العضوية، وبما يؤدى إلي زيادة مشاركة الشباب في أنشطة الحزب وتأييدهم له، وعلى الأمانة دفع القيادات الشابة وزيادة مشاركتها في مختلف تشكيلات الحزب ومستوياته التنظيمية، وحث الشباب على تأييد مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية .
وتعمل الأمانة على توعية الشباب بمبادئ الحزب، وتشجيعهم على المشاركة في العمل السياسى من خلال القنوات الشرعية، وعلى الاهتمام بالقضايا العامة وتعميق انتمائهم للمجتمع .
وتشرف أمانة الشباب على أمناء الشباب بالأقسام والمراكز والمحافظات وترفع التقارير الخاصة بأدائهم إلى الأمانة العامة للحزب . 

مادة (55) أمانة المهنيين
تختص أمانة المهنيين بدراسة القضايا التي تهم العاملين في مختلف المهن، وبوضع الخطط لتنفيذ سياسات الحزب الخاصة بهم، والعمل على نمو عضويتهم بالحزب بالتنسيق مع أمانة العضوية .
وتعمل الأمانة على تأييد مرشحي الحزب من المهنيين في الانتخابات النقابية والمهنية كما تتولى متابعة الاهتمام بشئونهم في مختلف المستويات التنظيمية للحزب ، والحصول على تأييدهم لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية . 

مادة (56) أمانة قطاع الأعمال
تختص أمانة قطاع الأعمال بدراسة القضايا التي تهم المستثمرين في مختلف المجالات وبتوعيتهم بأهمية المشاركة في النشاط السياسي والحزبي ، وتشجيع نمو عضويتهم بالحزب .
وتعمل الأمانة على الحصول على تأييد قطاع الأعمال لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية، كما تعمل على توطيد العلاقة بين الحزب وجمعيات ومنظمات الأعمال والتوعية بأهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية . 

مادة (57) أمانة القيم والشئون القانونية
تتبع أمانة القيم والشئون القانونية رئيس الحزب، وتشكل بقرار منه على أن يرأسها أحد أعضاء الأمانة العامة من ذوى الخبرة القانونية . وتضم الأمانة فى عضويتها عدداً من الخبراء فى الشئون القانونية من أعضاء الحزب .
وتختص أمانة القيم والشئون القانونية بوضع المبادئ الخاصة بالسلوك والانضباط الحزبى ، وبإبداء الرأى فى حالات رفض أو تعليق أو إسقاط العضوية المحالة إليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام .
وتقدم الأمانة المشورة إلى رئيس الحزب فيما يتعلق بتفسير أحكام هذا النظام وأساليب العمل، كما تقدم المشورة إلى الأمانة العامة عند طلبها ،  مع إخطار رئيس الحزب . 

الباب الرابع :: العضوية :: الفصل الأول :العضوية

مادة (58) شروط العضوية
عضوية الحزب فردية ، ويشترط فيمن يقبل عضواً بالحزب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:-

* أن يكون مصرياً .
* أن يكون مؤمناً بمبادئ الحزب .
* ألا يكون عضوا فى حزب آخر .
* أن يكون قد بلغ ثمانية عشر عاماً عند تقديم طلب العضوية .
* أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف أو الاعتبار أو تتخذ ضده تدابير من محكمه القيم، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
* أن يكون مقيداً فى الجداول الانتخابية . 

مادة (59) إجراءات طلب العضوية
على من يرغب فى الانضمام إلى عضوية الحزب أن يملأ نموذج طلب العضوية، وأن يتقدم به بنفسه إلى لجنة الوحدة الحزبية التى يقع فى نطاقها محل إقامته أو مقر عمله . ولا يجوز التقدم بطلب العضوية إلى أكثر من لجنة، ويبطل كل طلب لاحق على الطلب الأول .
ويصدر بقبول العضوية أو برفضها قرار من هيئة مكتب القسم أو المركز التابعة له الوحدة الحزبية، بناء على عرض لجنة الوحدة، على أن يخطر الطالب به كتابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .

مادة (60) نوعا العضوية
تكون العضوية فى الحزب عضوية عامله أو تنظيمية. وتتحقق العضوية العاملة لمن توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 58 ) من هذا النظام، والعضوية التنظيمية لأعضاء أى من المستويات التنظيمية للحزب .
وتبين أساليب العمل حقوق وواجبات الأعضاء، على ألا يتمتع العضو بحقوقه الحزبية إلا بعد مرور ستة أشهر على قبول عضويته، ما لم تقرر الأمانة العامة غير ذلك . 

مادة (61) رسوم العضوية
على كل عضو سداد الرسوم المقررة للعضوية طبقاً للائحة المالية للحزب ، ويحظر تسديد رسم العضوية لحساب أو بالنيابة عن الغير .
وتتولى كل وحدة حزبية تحصيل رسوم العضوية من أعضائها، وتحديد اللائحة المالية استخدامات هذه الرسوم . 

مادة (62) نقل العضوية
يجوز للعضو نقل عضويته من وحده حزبية إلى أخرى بطلب يوجه إلى أمين القسم أو المركز، الذى يرغب فى النقل إليه، والذى يرفعه إلى هيئه مكتب المحافظة لاتخاذ إجراءات نقله .

الباب الرابع :: العضوية :: الفصل الثانى :المساءلة الحزبية 

مادة (63) إسقاط العضوية
للأمانة العامة، بناءً على اقتراح هيئة مكتب القسم أو المركز أو المحافظة، وبعد العرض على هيئة مكتبها ، أن تسقط عضوية أى من أعضاء الحزب فى الأحوال الآتية :

1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية .
2- إذا ساهم العضو فى دعم مرشحين من خارج الحزب فى الانتخابات العامة .
3- إذا أتى العضو بأى عمل أو سلوك يضر بالحزب .

وتسقط العضوية بقرار من هيئة مكتب القسم أو المركز، إذا ما امتنع العضو عن سداد رسوم العضوية لعامين متتاليين .

مادة (64) التظلم
يكون لمن صدر قرار برفض طلب عضويته أو بإسقاطها أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به، بطلب يقدم إلى الأمانة العامة .
وللأمانة العامة أن تطلب رأى أمانة القيم والشئون القانونية فى الطلب أو تتصدى للبت فيه . ويتم تجميد العضوية إلى حين البت فى التظلم .
مادة (65) توصيه أمانة القيم والشئون القانونية
تقوم أمانة القيم والشئون القانونية بدراسة تظلمات الأعضاء من قرارات إسقاط العضوية، والمحالة إليها من الأمانة العامة، ولها أن توصى باتخاذ أى من الإجراءات الآتية :

1- تنبيه العضو أو توجيه اللوم أو الإنذار إليه .
2- الحرمان من عضوية مستوى تنظيمى ، أو أكثر لمده لا تتجاوز سنة .
3- تجميد العضوية لمده لا تتجاوز سنة .
4- إسقاط العضوية .

ويخطر صاحب الشأن بقرار الأمانة العامة فور صدوره ، ويكون القرار نهائياً ونافذاً بمجرد إخطار العضو به .
مادة (66) الاستقالة
للعضو أن يستقيل من الحزب بموجب إخطار يوجه إلى أمين القسم أو المركز، وتؤدى الاستقالة إلى سقوط كافة الأوضاع الحزبية التى ترتبت على العضوية . 

الباب الخامس ::الترشيح للانتخابات ، الهيئة البرلمانية و اللجنة البرلمانية

مادة (67) الترشيح للانتخابات
تحدد أساليب العمل شروط وإجراءات اختيار مرشحي الحزب لخوض الانتخابات العامة، وقواعد مشاركة المستويات التنظيمية المختلفة من خلال المجمعات الانتخابية في هذا الاختيار .
ويكون اختيار المرشحين وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً ، ولا يجوز لأي عضو في الحزب خوض الانتخابات بالمخالفة لها، وإلا تمت مساءلته وفقاً لأحكام هذا النظام . 

مادة (68) الهيئة البرلمانية
تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أعضاء الحزب، وتجتمع بناء على دعوة رئيس الحزب ثلاث مرات على الأقل سنوياً، ويرأس اجتماعاتها رئيس الحزب أو من يفوضه. 

مادة (69) مهام الهيئة البرلمانية
تعمل الهيئة البرلمانية على ما يأتى :

1- إبراز وجهة نظر الحزب عند مناقشة القوانين المعروضة على مجلسى الشعب والشورى .
2- دراسة البيان السياسي للحكومة والرد عليه .
3- اختيار المتحدثين باسم الحزب داخل مجلسي الشعب والشورى .
4- التصويت داخل مجلسي الشعب والشورى بما يحقق أهداف الحزب .
5- التصويت على انتخاب مرشحي الحزب لمناصب رئيسي مجلسي الشعب والشورى ووكيليهما ولعضوية هيئات مكاتب اللجان بهما .
6- تحقيق برنامج الحزب عن طريق العمل التشريعي .

مادة (70) اللجنة البرلمانية
يصدر رئيس الحزب في بداية كل دور انعقاد لمجلسى الشعب والشورى قراراً بتشكيل اللجنة البرلمانية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :

1- أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة .
2- وزير مجلسى الشعب والشورى متى كان عضواً بالحزب .
3- أمين التنظيم .    (مقررا)
4- أمين السياسات .
5- ممثل الهيئة البرلمانية للحزب فى كل من مجلسى الشعب والشورى .
6- مسئولى الاتصال للمحافظات فى مجلسى الشعب والشورى، الذين يتم تحديدهم وفقاً لأساليب العمل .
7- عدد من أعضاء الحزب .

ولرئيس مجلس الوزراء إذا كان عضواً بالحزب ، أن يحضر اجتماعات اللجنة البرلمانية ، وتنعقد له في هذه الحالة رئاستها . 

مادة (71) مهام اللجنة البرلمانية
تعمل اللجنة البرلمانية على التنسيق بين الحكومة والحزب والهيئة البرلمانية، وتضع اللجنة خطة التشريعات والموضوعات والقضايا التى يعرضها الحزب على مجلسى الشعب والشورى وذلك كله على النحو الذى تحدده أساليب العمل .

الباب السادس :: الشئون المالية والإدارية

مادة (72) الموازنة السنوية
تكون للحزب موازنة مالية سنوية ، تبدأ في أول يناير من كل عام .

مادة (73) اللائحة المالية والإدارية
تكون للحزب لائحة مالية ولائحة إدارية يصدر كل منها بقرار من الأمانة العامة ، بناءً على عرض أمانة الشئون المالية والإدارية .ويجب أن تتضمن اللائحة المالية تحديد اشتراكات الأعضاء وقواعد قبول التبرعات، وأساليب توزيعها على المستويات التنظيمية المختلفة .
مادة (74) المسئولية الإدارية
يعتبر الأمين العام للحزب المسئول الإدارى الأعلى له .

مادة (75) أموال الحزب
تودع أموال الحزب في حساب أو أكثر باسمه فى بنك القاهرة ، ويجوز للأمانة العامة أن تقرر نقل الحساب إلى بنك آخر ، أو فتح حسابات فرعية للحزب .
مادة (76) مراجعة الحسابات
يتولى مراجعة حسابات الحزب مراقب للحسابات يصدر بتعيينه وبتحديد أتعابه قرار من الأمانة العامة بناءً على عرض هيئة مكتبها . 

الباب السابع :: حل الحزب ودمجه

مادة (77) حل الحزب
للمؤتمر العام للحزب أن يقرر بأغلبية ثلثى أعضائه حل الحزب أو دمجه فى غيره من الأحزاب القائمة . ويصدر اقتراح الحل أو الدمج بقرار من الأمانة العامة ، بعد موافقة رئيس الحزب .
مادة (78) أيلولة أموال الحزب
تؤول أموال الحزب والتزاماته فى حالة الدمج إلى الحزب الذى اندمج فيه ، وفق الشروط والأوضاع التي يحددها قرار الدمج .
مادة (79) إجراءات التصفية
يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للحزب، وتؤول أموال الحزب بعد التصفية إلى الجهة التي يحددها قانون الأحزاب  .